الخميس, أبريل 18, 2024

آخر الأخبار

بالفیدیو و الصور ؛ ما سبب العاصفة التي أحدثت أمطارها الغزيرة ارتباكا في دبي؟

شفقنا - اجتاحت عاصفة عاتية دولة الإمارات وسلطنة عُمان...

مصر تجدد رفض أي عملية عسكرية محتملة في مدينة رفح

شفقنا - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس،...

بالفیدیو ؛ غوغل تفصل 28 موظفا احتجوا على عقد مع إسرائيل

شفقنا - قالت شركة غوغل اليوم الخميس، إنها أنهت...

سامسونغ تعلن عن جيلها الجديد من بطاقات الذاكرة الخارجية

شفقنا - أعلنت سامسونغ عن جيلها الجديد من بطاقات...

معرض الزهور الدولي في بغداد ينطلق غداً

شفقنا - تطلق أمانة بغداد يوم غد الجمعة مهرجان...

فنانون من الأندلس يدعون لوقف إطلاق النار في غزة

شفقنا - دعت 44 شخصية من عالم الثقافة والفن...

أنصار الله تستهدف 98 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية منذ نوفمبر

شفقنا - أعلن زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك...

الجزيرة: المسؤولون الإسرائيليون يؤكدون بأنهم لم يعتبروا ضرب الهدف الإيراني بسوريا استفزازا

شفقنا - قال مسؤولون إسرائيليون إنهم لم يعتبروا أن...

خبير سياسي لبناني: الصهاينة يجدون انفسهم محاصرين على كل الجبهات عاجزين عن تحقيق نتيجة

شفقنا- اكد الخبير السياسي اللبناني "حسن حجازي" ان الصهاينة...

باستهدافها أكبر مركز للخصوبة بقطاع غزة ..إسرائيل قتلت 5 آلاف من الأجنة

شفقنا- كشف تقرير لوكالة رويترزأن قذيفة إسرائيلية استهدفت أكبر...

بالفیدیو ؛ السیول الحمراء بجزیرة هرمز الایرانیة اثر الامطار الغزیرة

شفقنا - السیول الحمراء بجزیرة هرمز الایرانیة اثر الامطار...

بالفیدیو ؛ بايدن يشيد بدعم دولة “غير موجودة” لأوكرانيا في الحرب

شفقنا - وقع جو بايدن، في خطأ عند تسميته...

طلاب “كولومبيا الأمريكية” يعتصمون تنديداً بجرائم الاحتلال

شفقنا- نظم المئات من طلاب جامعة كولومبيا الامريكية اعتصاماً...

اليونيسف: طفل واحد يصاب أو يموت كل 10 دقائق في غزة

شفقنا- قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)،...

أزمة صحة نفسية في الجيش الإسرائيلي.. آلاف الجنود مصابون بصدمات جراء القتال

شفقنا-  كشفت معطيات لوزارة الأمن الإسرائيلية عن آلاف الجنود...

الميادين: حزب الله يستهدف تجمع الجنود الإسرائيليين في ‏موقع “المالكية” بالأسلحة الصاروخية

شفقنا - أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهدفها ‏تحركاً...

خاص- بعد الصواريخ الإيرانية وضربات المقاومة تخبّط إسرائيلي واضح

خاص شفقنا- بيروت- نفذت المقاومة الإسلامية عمليةً نوعيةً استهدفت بأسلوب...

المرجعية والإستفتاءات … أسئلة بشأن التقليد

شفقنا- أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى...

الأناضول: حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره في المواجهات مع إسرائيل

شفقنا - أعلن حزب الله، الخميس، مقتل اثنين من...

حديث الصور؛ بلافتات الحِداد والمجالس العزائية.. كربلاء تستذكر فاجعة هدم قبور أئمة البقيع

شفقنا ــ استذكرت العتبتان الحسينية والعباسية في كربلاء المقدسة،...

مقبرة البقيع في التاريخ.. مثوى لأئمة الهدى ومزار للمؤمنين

شفقنا  ــ تعد مقبرة البقیع أقدم مقبرة للمسلمين في المدينة...

موقع بروبابليكا: بلينكن لم يتخذ إجراء لمعاقبة وحدات إسرائيلية ارتكبت انتهاكات

شفقنا- نقل موقع بروبابليكا عن مسؤولين أميركيين قولهم إن...

عقوبات أوروبية على إيران تستهدف شركات تنتج مسيّرات وصواريخ

شفقنا- أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أمس الأربعاء...

المرجعية والإستفتاءات … أسئلة بشأن السعي في الحج

شفقنا- أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني “دام ظله” على استفتاءات بشأن  السعي في الحج.

 

السؤال: ما حكم مَن نام في العربة لحظة أثناء السعي؟

الجواب: يبطل ذلك الجزء من سعيه.

 

٢السؤال: ما حكم السعي في الطابق الثاني؟

الجواب: لا يجزي السعي منه إذا كان فوق الجبلين لا بينهما.

 

٣السؤال: رجل ظنّ أنّه أكمل السعي في مواقع بعد أن أحلّ بالتقصير ثمّ تبيّن له خطؤه وأنّه لم يتمّ السعي فهل يتمّه ولا شيء عليه أو يعيده فقط أو يتمّه مع الكفارة؟ وما هو نوع الكفارة؟ وهل عليه إعادة التقصير؟

الجواب: عليه كفارة بقرة على الأحوط إذا كان ذلك في عمرة التمتع، وعليه إتمام السعي لو كان تذكره قبل مضي وقته، وأمّا إذا كان بعده ــ كما إذا التفت إلى وقوع النقص في سعي عمرة التمتع وهو بعرفات ــ فالأحوط لزوماً أن يعيد السعي بعد التدارك.

 

٤السؤال: بدأت الحكومة السعودية في هذه الأيّام بعملية توسعة كبيرة في المسعى من الجهة الشرقية بحسب إفادة العاملين سيخصّص المسعى القديم فقط لمن يريد المشي من المروة إلى الصفا أمّا التوسعة الجديدة فستكون لمن يريد السعي من الصفا إلى المروة، علماً بأنّ هذه التوسعة ستكون خارج السور الموجود، فما هو حكم السعي في هذه الحالة؟

الجواب: إذا لم يكن للجبلين امتداد إلى الممرّ الجديد ولم يمكن السعي من الصفا إلى المروة باجتياز الممرّ الحالي للمنع من ذلك فليبدأ الناسك سعيه من الصفا ثمّ يتّجه يميناً إلى الممرّ الجديد ويجتازه إلى نهايته ثمّ يتّجه يساراً إلى المروة فيعدّ ذلك شوطه الذي يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، ولا يضرّه عدم كون سعيه في الوادي بين الجبلين ولا عدم استقبال المروة عند التوجّه إليها للمنع من ذلك، ثمّ يأتي بالشوط الثاني من المروة إلى الصفا باجتياز الممرّ الحالي، وهكذا يكمل بقية أشواط سعيه ويجزيه إن شاء الله تعالى.

 

٥السؤال: إذا أتى المكلّف بالطواف أوّل طلوع الشمس أو أوّل غروبها، فهل يجوز له أن يؤخّر السعي إلى قبل الغروب من الغد؟

الجواب: لا يجوز في حال الاختيار التأخير إلى الغد، ولا بأس بالتأخير بضع ساعات.

 

٦السؤال: إذا أخّر السعي إلى الغد عمداً فهل تجب إعادة الطواف وصلاته؟

الجواب: الأحوط ذلك إذا لم يكن معذوراً.

 

٧السؤال: إذا علم ببطلان سعيه بعد يوم أو أكثر مع جهله بالحكم فهل تجب عليه إعادة الطواف وصلاته؟

الجواب: لا يبعد عدم الحاجة إلى إعادتهما في مثل ذلك إذا لم يكن جهله تقصيرياً.

 

٨السؤال: أريد الذهاب للعمرة في شهر رجب وعلمت أنّ هناك توسعة في منطقة الصفا والمروة وقد يختلف مسار السعي بينهما، فما هو الحكم؟

الجواب: إذا كان الطابق العلوي بين الجبلين لا فوقهما جاز السعي فيه وإلّا لم يجز، وفي الصورة الثانية يكون حكم مَن سعى في الطابق العلوي حكم من ترك السعي فإذا لم يمكنه السعي في الطابق الأرضي ولو بالبدء من جبل الصفا والانتهاء بجبل المروة وبالعكس، وإن لم يكن أثناء السعي مواجهاً لهما فيشكل له الإحرام للعمرة المفردة، وإذا أحرم جرى عليه حكم المصدود في العمرة المفردة، فلا يحلّ من إحرامه إلّا بتحصيل الهدي وذبحه في مكة والأحوط لزوماً ضمّ الحلق أو التقصير إلى الذبح.

 

 

 

٩السؤال: شخص ذهب للعمرة المفردة وطاف حول البيت سبعة أشواط ثمّ ذهب إلى السعي بين الصفا والمروة ولكن لم يكمل السعي والطواف وغادر مكة المكرمة من دون أن يتمّ عمرته فما حكم ذلك؟ وماذا يتوجّب عليه فعله الآن في حالة كونه جاهلاً بالحكم؟

الجواب: يجب عليه إعادة الطواف والسعي ويطوف طواف النساء بعد التقصير.

 

 

 

١٠السؤال: هل يصحّ السعي بين الصفا والمروة لعمرة التمتع أو الحج من الطابق العلوي اختياراً؟

الجواب: كلّا.

 

 

 

١١السؤال: ما هي حدود الصفا والمروة الواجب السعي فيها؟ وهل تجوز زيادة عدّة خطوات في السعي متعمّداً؟

الجواب: إذا كان المكان المرتفع المغطّى بالبلاط أو نحوه جزءاً من الجبل يكفي الوصول إليه في السعي ولا يجب الوصول إلى الجزء البارز فعلاً منه، وتجوز الزيادة للاحتياط أو من دون قصد الجزئية.

 

 

 

١٢السؤال: هل يجوز للمرأة أن تغطّي وجهها عند الإحرام أو السعي والطواف؟

الجواب: لا يجوز تغطيته بالنقاب ونحوه بل مطلقاً على الأحوط ولا تغطية جزء منه على الأحوط.

 

 

 

١٣السؤال: لماذا لا يجوز السعي بين الصفا والمروة من الأدوار العليا (الدور الثاني والثالث للحرم)؟

الجواب: السعي لا بدّ أن يكون بين الجبلين لا فوقهما.

 

 

 

١٤السؤال: هل يجوز السعي من الطابق الثاني؟ وإذا كان لا يجوز فما حكم مَن سعى سابقاً ظنّاً منه بجواز السعي من الطابق الأعلى؟

الجواب: نعم، إذا كان الساعي ينتهي في طرفي سيره إلى جبلي المروة والصفا، أي: كان لهما ظهور أمامه، وأمّا إذا لم يكن لهما ظهور أمامه فلا يكفي.
وعلى الفرض الثاني إذا كان قد سعى سابقاً ظنّاً منه بجواز السعي في الطابق الأعلى فإن استمرّ جهله إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجّه، وكذا إذا استمرّ جهله إلى زمانٍ لا يمكنه الإتيان به في شهر ذي الحجة بالنسبة إلى الحج.

 

 

 

١٥السؤال: استثني من لزوم مراعات الموالاة العرفية بين أشواط السعي الجلوس في أثنائه على الصفا أو المروة أو فيما بينهما، فهل يحدّد ذلك بفترة معيّنة؟

الجواب: كلّا، بل العبرة فيه بالصدق العرفي أي: ما يُعدّ جلوساً للاستراحة لا زيادة عليه.

 

 

 

١٦السؤال: بداية الصفا والمروة غير واضحة بعد أن كسيت بالرخام فهل يكفي البدء من الجبل إلى الجبل مع قصد البدء من أوّل الصفا إلى أوّل المروة واقعاً؟

الجواب: نعم، يكفي.

 

 

 

١٧السؤال: هل يكون الوقوف على الصفا طويلاً للذكر والدعاء خلا بالموالاة بين أشواط السعي؟

الجواب: كلّا.

 

 

 

١٨السؤال: هل يلزم من تبيّن بطلان الطواف بطلانُ السعي فيلزم إعادة معه؟

الجواب: إذا كان بطلانه من جهة نسيان شرط لم يلزمه إعادة السعي، وإن كان عن جهل بذلك لزمت الإعادة.

 

 

 

١٩السؤال: هل يلحق الظن في السعي بالشكّ أو باليقين؟

الجواب: يلحق بالشكّ ما لم يبلغ درجة الاطمئنان.

 

 

 

٢٠السؤال: إذا شكّ بعد مضي يوم على طوافه في أنّه سعى أم لا فما هي وظيفته؟

الجواب: الأحوط لزوماً أن يأتي بالسعي، ولا تجب إعادة الطواف وصلاته إلّا إذا احتمل تأخير السعي عمداً فالأحوط إعادتهما أيضاً في هذه الصورة.

 

 

 

٢١السؤال: إذا علم ببطلان سعيه في عمرة التمتع بعد الزوال من يوم عرفة للإخلال ببعض أركانه جهلاً منه بالحكم فهل يمكنه الإتيان بالسعي والتقصير وطواف النساء وصلاته لتقع عمرة مفردة بدلاً عن عمرة التمتع؟

الجواب: لا مجال لذلك بل يكشف ذلك عن بطلان إحرامه.

 

 

 

٢٢السؤال: هل يجوز قطع السعي والخروج من المسعى لشرب الماء أو لقضاء حاجة؟

الجواب: يجوز، ولكن الأحوط مع فوات الموالاة العرفية إعادته، بل الأحوط استحباباً أن يجمع بين التكميل والإعادة.

 

 

 

٢٣السؤال: هل يجوز الجلوس للاستراحة أثناء السعي؟

الجواب: يجوز وإن كان الأحوط تركه إلّا لمن جهد.

 

 

 

٢٤السؤال: المسافة التي قطعها الساعي عرضاً حين وصوله إلى المروة أو الصفا هل يعتبر أن يقطعها بنية السعي؟

الجواب: كلّا، فإنّ السعي يكون ما بين الجبلين ولا يشمل الحركة على الجبل نفسه.

 

 

 

٢٥السؤال: هل تشترط إباحة اللباس والحذاء والمركب حال السعي؟

الجواب: لا يعتبر ذلك في صحّة السعي.

 

 

 

٢٦السؤال: عند السعي على الكراسي المتحرّكة قد يشكّ الساعي في استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين فماذا يصنع؟

الجواب: يلزمه إحراز الاستيعاب.

 

 

 

٢٧السؤال: ما حكم مَن قدّم السعي على الطواف جهلاً منه بالحكم؟

الجواب: يعيد السعي بعد الإتيان بالطواف وصلاته.

 

 

 

٢٨السؤال: يلجأ الشخص أحياناً إلى أن يذهب إلى المسعى من طريق المسجد الحرام لكثرة الزحام في الطريق الآخر، فما هو حكم الحائض والنفساء في مثل هذا الحال؟

الجواب: يلزمهما الصبر حتّى يخفّ الزحام في الطريق الآخر، فإن ضاق الوقت استنابتا للسعي.

 

 

 

٢٩السؤال: هل تعتبر الموالاة بين أشواط السعي؟ وما هو حدّها؟

الجواب: اعتبار الموالاة بين أشواطه مبني على الاحتياط اللزومي، والعبرة فيها بالصدق العرفي كما ذكرناه في المسألة ٣٤٠ من رسالة المناسك.

 

 

 

٣٠السؤال: إذا شكّ قبل الوصول إلى المروة بين السبعة والتسعة فماذا يصنع؟

الجواب: يبطل سعيه ويلزمه الاستيناف.

 

 

 

٣١السؤال: إذا لم يتمكن من مباشرة السعي فاستعان بغيره ليسعى به فحمله على متنه أو على عربة وسعى به وقد غلبه النوم أثناء السعي، فهل يصحّ سعيه؟

الجواب: الظاهر بطلانه.

 

 

 

٣٢السؤال: ما حكم مَن نوى السعي أربعة عشر شوطاً وبعد أن أكمل الشوط السابع عرف الحكم؟

الجواب: يصحّ سعيه ولا شيء عليه.

 

 

 

٣٣السؤال: إذا ظهر بعض محاسن المرأة ــ كشعرها ــ في أثناء السعي، فما هو حكم سعيها؟

الجواب: لا يضرّ ذلك بصحّة سعيها.

 

 

 

٣٤السؤال: هل يجري حكم كثير الشك المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكّه في السعي؟

الجواب: الظاهر جريانه عليه.

 

 

 

٣٥السؤال: إذا علم ببطلان سعيه في العمرة بعد التقصير فهل يلزمه لبس ثوبي الإحرام لإعادته؟

الجواب: هو باقٍ على إحرامه وعليه أن يجتنب محرّمات الإحرام من المخيط وغيره إلى أن يحلّ من إحرامه بإكمال نسكه.

 

 

 

٣٦السؤال: شخص سعى أربعة عشر شوطاً معتقداً أنّ هذا هو الواجب عليه، فما هو حكمه؟

الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً صحّ سعيه وإلّا أشكل صحّته.

 

 

 

٣٧السؤال: هل تصحّ النيابة في بعض أشواط السعي كما تصحّ في تمامها؟

الجواب: لا دليل على صحّة النيابة في البعض، فلو عجز عن المجموع استناب في الجميع.

 

 

 

٣٨السؤال: إذا أكمل سعيه متردّداً في صحّته أو شاكّاً في عدد الأشواط ثمّ تيقّن بصحّته وخلوّه من أيّ نقصان أو زيادة فهل يصحّ عمله؟

الجواب: الظاهر صحّته.

 

 

 

٣٩السؤال: إذا علم ببطلان سعيه في عمرة التمتع أو الحج بعد انقضاء شهر ذي حجة، فما هو تكليفه؟

الجواب: يحكم ببطلان حجّه.

 

 

 

٤٠السؤال: هل يجوز الإتيان بالسعي ركضاً؟

الجواب: يجوز ولكن المستحب هو الهرولة بين المنارتين لا العدو.

 

 

 

٤١السؤال: ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين صلاة الطواف والسعي؟

الجواب: لا تجب المبادرة إلى السعي بعد صلاة الطواف، فلو أتى بالصلاة أوّل النهار جاز له أن يأتي بالسعي ولو في آخر الليل، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد.

 

 

 

٤٢السؤال: هل يجوز الإتيان بالطواف قبل صلاة الفجر ثمّ الإتيان بصلاة الفجر ثمّ الإتيان بالسعي بعدها؟

الجواب: نعم، يجوز ذلك.

 

 

 

٤٣السؤال: هل يجوز الإتيان بالطواف بعد صلاة العشاء وتأخير السعي إلى ما بعد صلاة الفجر؟

الجواب: لا يجوز تأخير السعي إلى الغد اختياراً.

 

 

 

٤٤السؤال: هل يجوز أن يمشي حال السعي في طرف المسعى لا في وسطه؟

الجواب: نعم، يجوز.

 

 

 

٤٥السؤال: هل يعتبر في حال النية للسعي أن يتوجّه بجميع مقاديم بدنه إلى المروة؟

الجواب: لا يعتبر ذلك بل يكفي أن يستقبلها من حين الشروع في السير.

 

 

 

٤٦السؤال: هل يجوز في السعي بين الصفا والمروة أن يختار طريق العودة للذهاب وطريق الذهاب للعودة؟

الجواب: يجوز في حدّ ذاته.

 

 

 

٤٧السؤال: هل يجوز قطع السعي اختياراً والبدء من جديد؟

الجواب: نعم، يجوز قطعه اختياراً على الأظهر ولكن ليستأنفه بعد فوات الموالاة العرفية.

 

 

 

٤٨السؤال: ما حكم من استدبر المروة للزحام أو لرؤية شخص وهو متوجّه إليها؟

الجواب: إذا فَعَل ذلك في حال السير إليها لم يجزئه فليرجع ويتدارك المقدار الذي وقع الإخلال به، وكذا الحال لو استدبر الصفا حال السير إليه.

 

 

 

٤٩السؤال: جاء في المناسك: (يجوز السعي راكباً في حال الاختيار) فهل يجوز السعي على الكراسي المتحركة إذا كان المتولّي لتحريكها شخصاً آخر وإنّما يجلس الساعي عليها فقط؟

الجواب: لا يجوز هذا في حال الاختيار فإنّه من السعي به لا السعي بنفسه.

 

 

 

٥٠السؤال: إذا تخيّل المكلّف أنّ الطهارة شرط في صحّة السعي فقطع سعيه وتوضّأ واستأنفه من جديد فما هو تكليفه؟

الجواب: إذا استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية صحّ سعيه وإذا استأنفه قبل فواتها أشكل الحكم صحّته، إلّا إذا كان جاهلاً قاصراً فيصحّ أيضاً على الأظهر.

 

 

 

٥١السؤال: شخص سعى عشرة أشواط نسياناً ثمّ التفت إلى الزيادة فقطع سعيه وقصّر فما هو حكمه؟

الجواب: يصحّ سعيه ولا شيء عليه.

 

 

 

٥٢السؤال: قد يتقدّم مرشد الحجاج وقد يتأخر أثناء السعي وهو غافل عن كونه زيادة في السعي، فماذا حكمه؟

الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً لم يضرّ بصحّة سعيه.

 

 

 

٥٣السؤال: ما هي مبطلات السعي بين الصفا والمروة؟

الجواب: يبطل السعي بالإخلال بشروطه وهي النية، وأن يكون بين الجبلين وبالطريق المتعارف، وأن يستوعب المسافة ويبدأ بالصفا، ويستقبل الجبل حين ذهابه إليها والأحوط مراعاة الموالاة وتجب رعاية الترتيب بأن يكون بعد الطواف ولايؤخّره إلى الغد وإلّا أعاد الطواف ويبطل أيضاً بالشك في عدد الأشواط أثناء السعي.

 

 

 

٥٤السؤال: إذا كانت الوالدة مطالبة بإعادة السعي بين الصفا والمروة، فهل يُجزي أن أؤدّيه عنها؟

الجواب: اذا لم تكن قادرة على المباشرة ولو بأن يُسعى بها جاز لك ذلك إذا استنابتك لأدائه.

 

 

 

٥٥السؤال: إذا علم المرء بعد أداء مناسك العمرة أنّ سعيه كان باطلاً فهل يجب عليه الإتيان بالسعي فقط أو عمل التقصير والطواف معاً مرّة أخرى؟

الجواب: إذا كان في العمرة المفردة وجبت عليه إعادة التقصير بعد السعي وإعادة طواف النساء ولا يجب عليه إعادة طواف الفريضة، وإذا كان في عمرة التمتع مع بقاء وقتها.

 

 

 

٥٦السؤال: تنوي الحكومة السعودية توسعة المسعى ليكون الذهاب من الصفا إلى المروة خارج المسار الموجود والرجوع في المسار القديم بعد أن وحّدت المسارين القديمين ليكونا مساراً واحداً للرجوع من المروة إلى الصفا، فكيف يكون السعي حينها سواء في الحج أم العمرة؟

الجواب: يقصد السعي على الصفا متوجّهاً إلى المروة ثمّ يذهب إلى المسعي الجديد ليكمل سعيه نحو المروة إذا لم يسمح بالذهاب إلى المروة بنفس التوجه الأوّل.

 

 

 

٥٧السؤال: اذا أغلق المسعى فهل يجوز الذهاب إلى مكة اختياراً؟

الجواب: يجوز ولكن مَن يعلم قبل أن يحرم أنّه سوف لن يسمح له بالسعي يشكل خروجه من الإحرام بأعمال المصدود.

 

 

 

٥٨السؤال: هل يجتزأ في حال الاضطرار يسعى في الطابق العلوي؟

الجواب: لا يجتزأ بالسعي من الطابق العلوي، لأنّه فوق الجبلين لا بينهما، وحكم المعتمر الذي يسمح له بالسعي من الطابق الأرضي هو الذبح مع الاحتياط بضمّ الحلق أو التقصير إليه للخروج من الإحرام.

 

 

 

٥٩السؤال: هل ثبت لديكم امتداد جبل الصفا إلى ما يحاذي جبل أبي قبيس؟ وما هي الوظيفة مع التوسعة الجديد للمسعى؟

الجواب: الثابت أنّه كان بالقرب من جبل أبي قبيس ويحتمل أنّه قد اقتطع منه جزء كما اقتطع جزء من جبل أبي قبيس لتوسعة الطريق، فإن ثبت امتداده ولو إلى قسم من الممرّ المزمع استحداثه فلا إشكال وإلّا فلا بدّ للناسك من البدء من المقدار الأصلي ثمّ الاتّجاه يميناً إلى الممرّ الجديد إلى أن يصل إلى المروة، ولا يضرّه عدم استقبالها عند التوجّه إليها لممانعة السلطات من ذلك.

 

 

 

٦٠السؤال: ما حكم المحرم للعمرة المفردة في هذه الآونة حيث تمّ إغلاق المسعى القديم ولا يسمح إلّا بالسعي في الممرّ الجديد؟

الجواب: هنا عدّة صور:
الأولى: أن يثبت له عدم امتداد الجبلين (الصفا والمروة) إلى الممرّ الجديد وفي هذه الصورة يمكن التحلّل من الإحرام بالإتيان بوظيفة المصدود، أي: بذبح الهدي في مكة ثمّ الحلق أو التقصير على الأحوط وجوباً. هذا إذا لم يكن على علم مسبق قبل إحرامه بعدم تيسّر السعي له وإلّا يشكل تحلّله من الإحرام بذلك ويمكن الرجوع في المسألة إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
الثانية: أن يثق بامتداد الجبلين إلى الممرّ الجديد أو يثبت له ــ ولو من خلال فتوى بعض الفقهاء ــ توفّر شهادة الثقة من أهل الخبرة بذلك من غير أن تكون معارضة بشهادة أخرى، وفي هذه الصورة يجزيه السعي في الممرّ الجديد.
الثالثة: أن لا يثبت له شيء من الأمرين (الامتداد وعدمه) وفي هذه الصورة يلزمه الجمع بين السعي من الممرّ الجديد والإتيان بوظيفة المصدود ويتحقّق ذلك بذبح الهدي في مكة بعد السعي وقبل التقصير أو الحلق، علماً أنّ الجمع بين السعي ووظيفته المصدود في هذه الصورة فتوى بالاحتياط لا احتياط في الفتوى.
تنبيه: والجمع بين السعي ووظيفة المصدود في الصورة الثالثة فتوى أيّ فتوى بالاحتياط لا احتياط في الفتوى.

 

 

 

٦١السؤال: شخص شاهد الناس يهرولون في المسعى فظنّ أنّ ذلك شيء واجب فرجع القهقري وواصل سعيه مهرولاً، فما هو حكمه؟

الجواب: يشكل صحّة سعيه إلّا إذا كان جاهلاً قاصراً.

 

 

 

٦٢السؤال: هل تشترط الطهارة حال السعي بين الصفا والمروة؟

الجواب: كلّا.

 

 

 

٦٣السؤال: هل توجد فتوي لسماحة السيد بوقف تأدية العمرة لحين الانتهاء من الصيانة في الحرم المكي،خاصّة حول الإشكالية في مسار الصفا والمروة؟

الجواب: ليست هناك فتوى خاصة بسماحة السيد بل من الواضح لدى جميع المسلمين أنّ السعي يجب أن يكون بين الصفا والمروة، فإن كان المكلّف واثقاً بأنّ المسعى الجديد بين الجبلين فسعيه هناك صحيح، وإلّا فلا يصحّ ولا تصحّ عمرته.

 

 

 

٦٤السؤال: ذهب أخوتي لتأدية مناسك العمرة قبل شهر ورجعوا إلى أرض السلطنة وهم من مقلّدي السيد الخوئي (قدس سره) فهل تجب عليهم كفارة حيث لم يعلموا بتغيير مسار السعي إلّا عند وصولهم الحرم وقد قاموا بالطواف أسوة بالآخرين؟

الجواب: إذا لم يتبيّن لهم أنّ الجبلين يمتدّان إلى المسعى الجديد فهم باقون على إحرامهم ويجب عليهم اجتناب كلّ محرّمات الإحرام إلى أن يذبحوا هدياً ويقصّروا، والأحوط وجوباً أن يكون الهدي واجداً لشروط الهدي في منى ويجوز لهم حاليّاً الذبح في بلدهم، ويجب دفع اللحم وسائر أجزاء الهدي إلى الفقراء المسلمين.

 

 

 

٦٥السؤال: هل يشترط أن أضع رجلي على الجبل في المسعى القديم لتحقّق الشوط في السعي؟

الجواب: لا يشترط ذلك.

 

 

 

٦٦السؤال: ما حكم الذهاب إلى العمرة الرجبية والشعبانية مع الوضع الحالي للمسعى الجديد وأعمال التجديد التي تجري عليه؟ وإن وجد إشكال في السعي فهل يجوز تغيير التقليد والعودة إليه بعد الرجوع من العمرة إن كان لا يوجد إشكال أو وجد فتوى لأحد مراجع الدين بعدم الإشكال فهل يمكنني الأخذ بها، علماً بأنّي أقلّد سماحتكم وأبي يقلّد السيد أبو القاسم الخوئي (قدس سره) وإذا كان هناك إشكال فما حكم مَن اعتمر وسعى هذا الشهر وعاد؟

الجواب: ليس هذا من موارد الاختلاف في الفتوى، إذ لا شكّ عند أحد في أنّ السعي يجب أن يكون بين الصفا والمروة، والتشخيص موكول إلى المكلّف وليس من شؤون المجتهد، فمَن ثبت له بوجه شرعي أنّ المسعى الجديد بين الجبلين صحّت عمرته وإلّا فلا يصحّ، ومن رجع على هذا الحال فهو باقٍ على إحرامه وعليه أن يجتنب محرّمات الإحرام حتّى يذبح شاة، والأحوط أن تكون واجدة لشرائط الهدي في منى ويدفعها لفقراء المسلمين ثم يقصّر.

 

 

 

٦٧السؤال: في أثناء السعي بين الصفا والمروة في الجزء الواقع بينهما قام بعض الناس بدفعي فاستدرت بكامل جسمي فما الحكم؟

الجواب: لا يضرّ ذلك بالسعي.

 

 

 

٦٨السؤال: لو أنّ شخصاً سعى ولكنّه في الشوط الرابع ذهب ليشرب ماءً في المسعى قبل أن يواصل السعي رجع أربع أو خمس خطوات إلى الخلف من باب الاحتياط ثمّ أكمل سعيه، فما حكم سعيه؟

الجواب: لا شيء عليه إذا قصد السعي من حيث ترك وإنّما رجع خطوات ليتأكّد من ابتدائه من موضع الترك واقعاً.

 

 

 

٦٩السؤال: هل يجوز في أثناء السعي بين الصفا إلى المروة، وضع الطفل في عربة الأطفال؟ وهل يكون السعي من الصفا إلى المروة شوطاً واحداً والإياب من المروة إلى الصفا شوطاً ثانياً وهكذا إلى أن تكتمل سبعة أشواط؟

الجواب: يجوز ذلك، ويعدّ الذهاب شوطاً والإياب شوطاً آخر.

 

 

 

٧٠السؤال: سماحتكم على علم بما جرى في مكة المكرمة من إغلاق المسعى القديم لغرض التعمير وعدم السماح للمعتمرين إلّا بالسعي من الممرّ الجديد، فما هو حكمهم في ذلك؟

الجواب: اذا ثبت للمعتمر ــ ولو من خلال فتوى بعض الفقهاء ــ توفّر شهادة الثقة من أهل الخبرة بامتداد الجبلين (الصفا والمروة) إلى الممرّ الجديد أجزأه السعي منه، وإن لم يثبت له ذلك فعليه أن يذبح هدياً في مكة بعد السعي من ذلك الممرّ وقبل التقصير أو الحلق ليتأكّد من تحلّله من إحرامه.

 

 

 

٧١السؤال: هل يكون كل شوط في السعي لوحده بحيث يبدأ من استقبال الآخر فلا يُعد الجسم حال الالتفات إلى الجهة المقابلة من ضمن السعي لأنه ليس مستقبلاً ولامستدبراً أو يجب الالتفات فورالوصول بالنظرالى ازدحام الناس؟

الجواب: لايجب الاستقبال وانت على الجبل.

 

 

 

٧٢السؤال: ما حكم الالتفات في الطواف والسعي مع شيء من التفصيل؟

الجواب: لايضر الالتفات في السعي مادمت متوجها الى الأمام و لا يجوز الالتفات في الطواف بحيث لايصدق كون الكعبة على يسارك بل الاحوط تركه بصفحة الوجه الى الخلف بحيث يمكن رؤية شيء من الوراء.

 

 

 

٧٣السؤال: هل ينتهي الشوط في السعى بمجرد الوصول الى نقطة الارتفاع للجبل أو يشترط الوصول الى القمة ثم الالتفات؟ ولو عمل عكس ذلك جهلا فما هو الحكم

الجواب: لايجب الصعود مطلقا ولا يضر.

 

 

 

٧٤السؤال: بالنسبة للمسعي الجديد هل يجزي السعي فيه مع العلم انه يمنع الدخول للسعي في المسعى القديم؟

الجواب: يجب البدء من الصفا الاصلي فان مُنع الحاج من السعي في المسعى القديم جاز له استمرار السعي في الجديد وليقترب من القديم حيث يقال إن بعض المسعى الجديد من القديم.

 

 

 

٧٥السؤال: أقيمت الصلاة أثناء السعي بين الصفا والمروة ووقفت في مكاني حتى انتهت الصلاة فواصلت السعي فما حكم السعي ؟

الجواب: إن لم تصلّ حينها وفاتت الموالاة كان السعي باطلاً على الاحوط وجوباً ، ويمكن الرجوع في المسألة إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم .

 

 

 

٧٦السؤال: ما هو الحكم لو قطعت الجماعة السعي ؟

الجواب: لا إشكال في ذلك إذا أدىّ المكلّف الصلاة حينَ القطع ويستمر بعد الصلاة من حيث قطع السعي و أمّا إذا لم يؤدِّ الصلاة فالأحوط اعتبار عدم فوات الموالاة العرفية.

 

 

 

٧٧السؤال: تم تعريض المسعى الشريف وذلك بضم جزء من الساحة الخارجية للحرم الشريف إلى المسعى من جهة الساعي من الصفا إلى المروة، فما حكم السعي في هذه الإضافة الجديدة؟

الجواب: إذا ثبت للناسك ـ ولو من خلال فتاوى بعض الفقهاء ـ توفر شهادة الثقة من أهل الخبرة من دون معارض بامتداد جبلي الصفا والمروة إلي الممر الجديد أجزأه السعي فيه، وإن لم يثبت له ذلك ولم يمكنه السعي من الممر الأصلي ذهاباً وإياباً ـ لتخصيصه للإياب فقط ـ جاز له البدء من المقدار الأصلي من الصفا ثم الاتجاه يميناً إلي الممر الجديد وإكمال شوطه بالوصول إلي المروة، ولا يضرّه عدم استقبالها عند التوجه إليها، وأمّا مع تمكنه من السعي في الممر الأصلي ذهاباً وإياباً فالأحوط لزوماً تعّينه وعدم الاجتزاء بالسعي على النحو المتقدم.

 

 

 

٧٨السؤال: ما هو حكم السعي في الطابق تحت الأرض المستحدث أخيراً؟

الجواب: ما كان تحت الممر الأصلي يجوز السعي فيه، وأمّا ما كان تحت الممّر الجديد فيجري عليه حكمه المتقدم آنفاً.

 

 

 

٧٩السؤال: امرأة تعبت في أثناء السعي عند الصفا وتصورت أنها انتهت منه ثم توجهت مع المرشد إلي المروة وقصّرت غير محتسبة ذلك من السعي ولم تكتشف نقصى السعي إلا هذا الأسبوع من شهر ذي القعدة علماً بأنها أدت العمرة في شهر رجب، فما حكم عملها؟ وماذا يترتب عليها ؟

الجواب: تبقي في الفرض علي حالة الاحرام الي أن تأتي بالسعي ثم التقصير ولا يحل لها الرجال إلا بعد إعادة طواف النساء وصلاته. ولو تعذر عليها ذلك استنابت في الأعمال وقصرت عقيبها في مواطنها.

 

 

 

٨٠السؤال: حجيتُ في السنة الماضية مع مجموعة وبعد أن انتهيت من السعي لقيتهم جالسين امامي في المروة فشككت في كوني في الشوط الخامس أو السابع و أنا في الشوط الاخير على ما اتذكر فما هو العمل ؟

الجواب: إذا حصل لك الاطمئنان حين السعي أو بعده قبل تمام الحج ـ ولو من ناحية القرينة المذكورة فلا اشكال، بل يكفي أن تحتمل فعلاً حصول الاطمئنان آنذاك بأنك علي انك في الشوط السابع في اثر ذلك.

 

 

 

٨١السؤال: هل يجوز قطع السعي اختيارا ؟

الجواب: نعم يجوز و لكن يستأنفه بعد فوات الموالاة العرفية.

 

 

 

٨٢السؤال: اعتمرتُ عمرة التمتع هذا العام، وفي اثناء السعي اشتكت احدي الحاجات من العطش وكنت مترددا في ان آتى لها بالماء خوفاً من ان يكون هناك اشكال، وقلت لها أكملي سعيك وأنا آتيك بالماء، وكان على جانب السعي تقريبا في السعي حنفيات مياه الشرب فذهبت وملأت كوباً واعطيتها الماء، و بعدها اكملت السعي وقصرت فهل من اشكال في السعي ؟

الجواب: لا إشكال في البين مع إكمال السعي من موضع القطع وعدم فوات الموالاة العرفية.

 

 

 

٨٣السؤال: شخص لديه الاطراف السفلية مبتورة.
احداهما فوق الركبة والاخري تحتها فما هو حكمه في الاموال التالية علماً بأنه يستخدم العربة وممنوع استخدام العربة ايام الحج الا في الدور الاول او السطح :
١- الطواف والسعي من علي سطح الحرم؟
٢- التقصير في مكة المكرمة وارسال مقدار من الشعر الي مني للحرج وصعوبة الوصول اليها ؟

الجواب: ١- يجب عليه الاستنابة حينئذ وان كان الاحوط استحباباً ضم الاضافة من الطابق الاعلي.
٢ ـ يجب علي الحاج الحلق والتقصير في مني نعم اذا كان ذلك حرجياً عليه جاز له ان يفعل ذلك، في غير مني ويبعث بشعره اليها مع الامكان.

 

 

 

٨٤السؤال: ما حكم السعي بين الصفا والمروة على الكرسي المتحرك، علماً بأنني قادر علي المشي ولكن بسبب التعب والمشقة، مع مراعاة شروط السعي حيث إنني أبتدي من الصفا القديمة وكذلك المروة؟

الجواب: لا بأس بركوب العربة حتى للمتمكن من المشي ولكن يشترط أن يكون الساعي هو المتصدّي لتحريكها أو كان يسوقها غيره ولكن الساعي متمكـّن من إيقافها بنفسه متي شاء ذلك من دون أن يطلب ذلك من سائق العربة.

 

 

 

٨٥السؤال: إذا سعي المكلف بين الصفا والمروة على العربة التي يقودها غيره والمكلف لا يتحكم فيها تحريكاً وإيقافاً وإنما ذلك بيد قائد العربة وتم السعي على هذا النحو مع جهل المكلف بالحكم فما حكم سعيه في الأحوال التالية:
١ ـ حال الاختيار وعدم الحاجة إلي العربة؟
٢ ـ حال المشقة بسبب مرض أو تعب وألم في الرجل؟
٣ ـ حال الضرورة لمرض أو تعب وألم في الرجل؟

الجواب: ١ ـ لا بأس بالسعي على العربة في حال الاختيار إذا كان هو بنفسه يتصدّي لتحريكها أو كان متمكناً من إيقافها متي شاء لا أن يطلب ذلك من غيره.
٢ ـ ٣ ـ من لا يمكنه السعي بنفسه يجتزأ منه بأن يُسعى به ولو على العربة.

 

 

 

٨٦السؤال: هل يبطل في السعي بالنوم بين الصفا والمروة أثناء السعي كأن يمشي الشخص وينام لثوانٍ وهو ماشٍ ثم يفيق من النوم ويواصل السعي وذلك لم يسبب له الشك في عدد الأشواط؟ وإذا كان السعي باطلاً فماذا يجب أن افعل بعد الرجوع الي الوطن علماً بأن هذا الشيء حصل معي في عمرة التمتع ولم أسأل أحداً من العلماء وبعد انقضاء الحج خفت ان تكون العمرة باطلة او ان يكون عليّ كفارة او يبطل الحج؟

الجواب: مع فرض تحقق النوم أثناء السعي يحكم ببطلانه ومع بطلان السعي في عمرة التمتع يحكم ببطلان الحج ولا بأس به مع عدم تحقق النوم الغالب علي السمع والبصر.

 

 

 

٨٧السؤال: ١ ـ ما هو التحديد الزمني للموالاة في الطواف والسعي وهل يخل مقدار ساعة زمانية بالموالاة؟
٢ ـ هل تجب الموالاة في السعي علي نحو الفتوي أم الاحتياط؟
٣ ـ لو وقعت الصلاة جماعة أثناء السعي فهل يخل بالموالاة؟
٤ ـ لو وقعت الصلاة جماعة أثناء الطواف قبل نهاية الشوط الرابع؟
٥ ـ كذك لكن لو وقعت الصلاة جماعة أثناء الطواف بعد نهاية الشوط الرابع، فهل يكون الحكم اتمام الطواف سواء خرج من دائرة المطاف الي الأروقة؟
٦ ـ هل استحباب التعطر والتطيب للمرأة في الصلاة وارد كما هو للرجل؟
٧ ـ هل تجب الموالاة في السعي علي رأي السيد الخوئي علي نحو الفتوي أم الاحتياط؟

الجواب: ١ ـ الساعة مخلة بالموالاة في مورد اعتبارها في الطواف وصلاته والسعي.
٢ ـ اعتبار الموالاة بين اشواط السعي بنحو الاحتياط اللزومي.
٣ ـ اذا اشترك في صلاة الجماعة ليدرك فضيلة الفريضة لم تختل وكذا إن لم يشترك مع قلة الفترة كثلاث دقائق مثلاً.
٤ و٥ ـ اذا اشترك فيها لم يخل فيبدأ بعد اتمام الصلاة من موضع القطع وكذلك الحال اذا لم يشترك ولكن صلي منفرداً لدرك وقت فضيلة الفريضة او أتى بالنافلة. واما لو لم يفعل ذلك يبطل طوافه مع طول المدة كما لو بلغ عشر دقائق مثلاً، بل يبطل مطلقاً اذا قطعه قبل اتمام الشوط الرابع في ما لو خرج من المطاف واشتغل بعمل اخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه.
٦ ـ لم يخصص في النص بالرجل بل للمصلي.
٧ ـ إعتبارها بنحو الاحتياط اللزومي.

انتهى

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة