المرجعية والاستفتاءات…هل يقع الطلاق علي الورق؟

شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن هل يقع الطلاق علي الورق؟

السؤال: هل يقع الطلاق علي الورق؟ بمعني لو كتب الزوج علي الورق ان زوجتي فلانة طالق فما حكمه؟

الجواب: لايقع.

السؤال: زوجي يسيئ معاملتي لأكثر من عشر سنين وقد سجن عندما كسر أنفي وطالبت بالطلاق وهو يرفض وأنا الان معلقة بأكثر من ثلاث سنوات فهل يصح لي أن أطالب بالخلع؟

الجواب: إذا كنت مستعدة للعيش معه إذا وافاك حقوقك الواجبة عليه والتزم بعدم التجاوز وحسن السلوك وترك الضرب والأذي والمشاكسة فابلغي من يحمل وكالة خطية عندكم ليبلغه من قبلنا بأنه إما أن يرجع زوجته قائماً بحقوقها الواجبة كاملاً مبتداً كل البعد عن هذه الاساليب التعسفية والضرب والشتم واما أن يطلق ثم يبلغنا جوابه حرفياً ليتسني لنا اتخاذ الاجراء اللازم إن طالبت بالطلاق.

السؤال: هل يدخل الطلاق باذن الحاكم الشرعي ضمن وكالاتكم المذكور فيها الاذن بالتصدي للامور الحسبية؟ وهل يحتاج طلاق الحاكم بالوكالة، الي تصريح لوكيلكم بجواز توكيله لغيره بايقاع الطلاق المذكور نيابة او وكالة عنه؟ وهل يجب علي الحاكم او وكيله اعلام الزوج برفع القضية اليه قبل ايقاع الطلاق؟

الجواب: الاذن بالتصدي للامور الحسبية لا يشمل طلاق زوجة الممتنع عن اداء حقوقها الزوجية بل لابد مع طلب المراة الطلاق ان ترفع امرها الي الحاكم الشرعي فيتصل بالزوج لابلاغه بلزوم قيامه باحد الامرين اما الطلاق او اداء الحقوق الزوجية فاذا رفض كلا الامرين ولم يكن اجباره طلقها الحاكم الشرعي مباشرة او بتوكيل غيره.

السؤال: اذا كانت الزوجة وكيلة عن زوجها في طلاق نفسها، فكيف تطلق نفسها؟ هل تقول بحضور الشاهدين العادلين، مثلاً (انا طالق) او (انا طالق من زوجي) او (انا طالق من فلان) او (طلقت نفسي من زوجي فلان) اما ماذا؟

الجواب: يكفي ان تنشأ الطلاق بلفظ (انا طالق) ولايصح بلفظ (طلقت نفسي).

السؤال: هل يجب علي الزوج الاشهاد اذا رجع بزوجته قولاً؟

الجواب: لايجب وان كان ذلك افضل.

السؤال: تزوج شخص امراة مطلقة ثم علم بعد ذلك ان طلاقها لم يجر بالصيغة الشرعية ولكنه لم يتيقن بان عقد زواجها هل كان علي الصيغة الشرعية او لا فما حكم زواج هذا الشخص وما هو تكليفه وتكليف المراة؟

الجواب: يحكم بصحة الزواج الاول وفساد الزواج الثاني مع اليقين بعدم توفر الشروط الشرعية في الطلاق السابق عليه.

السؤال: لو كان عقد الزواج قد جري علي الصيغة الشرعية الصحيحة ولكن عند ايقاع الطلاق كان القائم بالايقاع لا يعرف الشاهدين هل هما عادلان ام لافما حكم هذا الطلاق؟

الجواب: العبرة في وقوع الطلاق بعدالة الشاهدين واقعاً فلو كانا عادلين واقعاً وقع الطلاق وان لم يعلم بعدالتهما الوكيل.

السؤال: تم الطلاق القانوني بين رجل وامراة حسب القانون الغربي ولكن الرجل لا يوافق علي الطلاق الشرعي ولا ينفق علي زوجته ويرفض الاستجابة للوساطات الشرعية فما هو موقف الزوجة؟ علماً بان صبرها علي هده الحالة موجب للحرج قطعاً؟

الجواب: ترفع امرها الي الحاكم الشرعي او وكيله فيبلغ الزوج بلزوم احد الامرين عليه اما الانفاق او اجراء الطلاق الشرعي ـ ولو بتوكيل الغير فيه ـ فان امتنع عنهما معاً ولم يمكن الانفاق عليها من ماله طلقها الحاكم او وكيله.

السؤال: في بعض الحالات تجري صيغة الطلاق جهة لا اثق بورعها، او اشك كل الشك بعدالة الشاهدين، او اصل الى مرحلة اليقين بعدم عدالتهما، فهل يجوز لي اجراء عقد التي طلقت (بعد عدتها) مع وجود الحالات الثلاثة المذكورة او وجود احداها؟

الجواب: مع الشك في عدالة الشاهدين او توفر سائر شروط الطلاق يكفي احتمال احرازها عند المطلق فيبني على صحة الطلاق ما لم يثبت الخلاف ولايجب الفحص عن واقع الحال واما مع العلم بعدم عدالة الشاهدين او بطلان الطلاق من جهة اخرى فلايجوز التصدي لاجراء العقد على المراة.

السؤال: هل يعتبر الزواج المؤقت بعد الطلاق وانتهاء العدة بأشر رجوعاً؟ وهل يستلزم النفقة؟

الجواب: ليس رجوعاً ولايستلزم النفقة.

السؤال: لو ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر دون إيلاء ويمين فرفعت أمرها إلى الحاكم فهل يجوز طلاقها؟

الجواب: اذا تركها من دون مغاضبة اشترط في جريان ذلك عليه صدق الهجر بحيث تصير لاهي ذات زوج ولاهي مطلقة واما اذا تركها مغاضبة ففي جريان ما ذكر او الحاقه بالأولياء أشكال فلا يترك الاحتياط فيه.

السؤال: اذا طلق الرجل زوجته فهل يجوز له المنع من لقاء الاولاد بامهم؟

الجواب: لا يجوز للاب الاضرار بالام من حيث منعها من رؤية اولادها، واذا كان الاولاد يتضررون من عدم اللقاء بامهم من حيث ارتباطهم العاطفي الشديد بها فلابد للاب ان يوفر لهم فرصة اللقاء بها.

السؤال: امرأه طلقت في احدي المحاكم وبحضور والدها ووكيل الزوج قبل سنة وامسكت عدة الطلاق هل الطلاق مجزي ام يتطلب الحضور امام الحاكم الشرعي واذا تطلب هل تقع عليها العدة ام لا؟

الجواب: إذا أخبرها الزوج بأنها قد طلقت فهي مطلقة وكذا إذا لم يخبرها واحتملت إجراء صيغة الطلاق بحضور شاهدين عادلين من الشيعة.

السؤال: اذا كان الزوج عنيناً ولم يتمكن من الدخول بزوجته وكانت الزوجة صغيرة السنّ لا تدرك مصلحتها جيداً فهل يجوز لولي امرها يطلب فسخ العقد او الطلاق؟

الجواب: ليس له ذلك.

السؤال: اذا طلق الانسان زوجته وخرجت من عدتها، فان امّها تبقي محرمة عليه، ولكن هل يحرم عليه النظر الي ام زوجته المطلقة الخارجة من العدة؟

الجواب: لا.

السؤال: ما هو تعريفكم للمسترابة؟

الجواب: المسترابة، اي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض سواء أكان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في امثالها، كما في ايام ارضاعها أو في اوائل بلوغها فانه إذا اراد تطليقها اعتزلها ثلاثة اشهر ثم طلقها فيصح طلاقها حينئذٍ وان كان في طهر المواقعة، واما ان طلقها قبل مضي المدة المذكورة فلا يقع الطلاق.

انتهى

 

 

المقال السابقالعتبة العلوية المقدسة تعلن نشر آلاف المحطات الاستفتائية التوعوية لخدمة زائري الأربعين
المقال التاليكربلاء تشهد انطلاق فعاليات مؤتمر نداء الأقصى الدولي الخامس